الشيخ محمد باقر الإيرواني

324

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

المعنى الذي تصوره ووضع اللفظ له . قوله ص 477 س 5 نتيجة الوضع للأعم : اي الكراهة ، فان المقصود من ثبوت الوضع للأعم اثبات الكراهة ، وما دام المقصود اثبات نتيجة الوضع للأعم لا نفس الوضع للأعم فلا يلزم كون الأصل مثبتا . قوله ص 477 س 6 لترتيب اثره الشرعي : وهو بقاء الكراهة في المثال السابق . قوله ص 477 س 8 والأثر الشرعي : عطف تفسير على « الحكم » . قوله 477 س 9 ابتداء : اي من دون اجراء الاستصحاب الموضوعي ، بل يجري الاستصحاب في الكراهة مباشرة .